لايجوز التعامل المالي مع الأجنبي المكفول إلا بموافقة كفيله
تاريخ التحديث: ١ فبراير ٢٠١٩

على الأمر السامي رقم ١٢٦٣٢ في ١٨/ ٢/ ١٣٨٢
لايجوز التعامل المالي مع الأجنبي المكفول إلا بموافقة كفيله حتى يكون ملتزم حال عجز المكفول عن السداد وفي غير هذه الحالة يكون الدائن مفرطا وليس له الرجوع على كفيل الشخص الأجنبي بناء